رئيس مجلس التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
الوثيقة
السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:37 م

7 متهمين بايعوا «البغدادي».. حكاية ضابط مفصول رصد المصنع الحربي لتفجيره (1)

7 متهمين بايعوا «البغدادي»..
نجلاء رفاعي
aman-dostor.org/33938

7 تكفيريين بايعوا أنفسهم للخلافة الإسلامية وأبوبكر البغدادي، كما يدعون، ووهبوا أنفسهم للجهاد والإرهاب ضد المؤسسات الحكومية، وكل هذا من أجل الحصول على نعيم الجنة الوهمي، هم 7 متهمين في القضية رقم 367 لسنة 2016 شمال القاهرة، المعروفة إعلاميًا بـ«مركز تدريب داعش»، وحملت رقم 5 غرب العسكرية، حيث اتخذوا مكانا في الصحراء الغربية بجوار حدود ليبيا لتصنيع العبوات المتفجرة والتدريب العسكري للشباب المستقطب حديثًا للجماعة الإرهابية.

7 متهمين بايعوا «البغدادي»..

هذه القضية ضمت كلًا من: إبراهيم محمد إبراهيم، 27 عامًا، عبدالصبور جاد الكريم، 21 عامًا، أحمد هشام عبدالحكيم، 30 عامًا، محمد معوض علي عبدالعليم، 26 عامًا، فيزيائي مصنع "200 حربي"، محمود ماهر إسماعيل، 26 عامًا، ضابط سابق بالقوات المسلحة، عمرو أحمد شكر الله مصطفى، وأنهم جميعًا اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جنايات القتل العمدي.

واتفق المتهمون على تخريب الممتلكات والمؤسسات العامة وممتلكات تابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية، وقتل أي شخص ينتمي إليهما، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة والمفرقعات بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام وترويع المواطنين، وتعطيل العمل بالدستور وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الفوضى، والتأثير على مقومات الدولة الاقتصادية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وإسقاط الدولة، بعد أن اتفقوا فيما بينهم على الانضمام إلى عصابة مسلحة بعد أن اتحدت وانصهرت إرادتهم جميعًا على ذلك، ووزعوا الأدوار فيما بينهم لتنفيذ تلك الجرائم،  ورسموا مخطط التنفيذ من خلال اللقاءات التثقيفية والتنظيمية على شبكة المعلومات الدولية.

7 متهمين بايعوا «البغدادي»..

واتهمت النيابة العامة المتهم الأول بتولي قيادة عصابة مسلحة- تنظيم «داعش»- أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، حيث تولى قيادة تلك الجماعة وتعطيل العمل بالدستور وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

وانضم المتهمون الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع إلى عصابة مسلحة- تنظيم «داعش»- وتولوا الاعتداء على النظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تنفيذ تلك الجرائم .

المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس أمدوا عصابة مسلحة- تنظيم داعش- بمعونات مادية ومالية، بأن أمدها الأول بأموال ومعلومات وإعداد برامج تدريب على كيفية استخدام الأسلحة النارية وتصنيع العبوات المتفجرة بمعسكرات تابعة للتنظيم بالصحراء الغربية، وكيفية رصد المنشآت الهامة، وعقد لقاءات تنظيمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

والثاني قام بإمداد عناصر الخلية بمطبوعات وإصدارات إلكترونية داعمة لتلك الأفكار المتطرفة، وقام الثالث بإعداد دورات تدريبية لعناصر تلك الخلية بمعسكرات تابعة للتنظيم بالصحراء الغربية للبلاد، في مجال استخدام الأسلحة النارية وتصنيع العبوات الناسفة وفنون القتال؛ تمهيدًا لتنفيذ عمليات عدائية ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة .

7 متهمين بايعوا «البغدادي»..

- رصد قسمى «الأميرية والمرج» ومصنع "200 الحربي" بالشرقية
وقام الرابع برصد قسمي شرطة "الأميرية والمرج"، والخامس برصد مصنع "200 الحربي" فى بلبيس، محافظة الشرقية، وقام السادس برصد أماكن التمركزات الأمنية والعسكرية بشمال سيناء، مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك.

وحاز المتهمون الأول والرابع والسادس والسابع أحرازًا وأسلحة نارية وآلية مششخنة، والتي لا يجوز بأي حال من الأحوال الترخيص بحيازتها وإحرازها، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وحازوا أسلحة نارية غير مششخنة «طبنجة 9 مم دون ترخيص» بقصد استعمالها في الإرهاب والإخلال بالأمن العام، كما حازوا مفرقعات دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بقصد استعمالها.

7 متهمين بايعوا «البغدادي»..

وحصل المتهمان الخامس والسادس بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، بأن رصد المتهم الخامس  مصنع «200 الحربي» فى بلبيس بمحافظة الشرقية، ورصد أماكن التمركزات الأمنية بشمال سيناء لتسليمها إلى دولة أجنبية.

وتبين أنه من المقرر معاقبة المتهمين بالمواد 80 أ/1، 58/1، 3، 56، 56 مكرر 1، 2، 86 مكرر "أ"، 1، 2، 96/ 1، 102/أ- ب- ج من قانون العقوبات 1/1، 26/1- 3-4 من الجدول رقم 2، 3 من القانون رقم 394 لسنة 1954، بشأن الأسلحة والذخيرة، والمادة الثانية من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 59 لسنة 2014، والقرار الجمهوري رقم 136 لسنة 2014.